وإذا
تخلى رجل ولم يجد الماء وهو ممن له التيمم لم يجزه إلا الاستنجاء ثم التيمم وإن تيمم ثم استنجى لم يجزه ذلك حتى يكون التيمم بعد الاستنجاء " قال
الربيع وفيه قول ثان
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي يجزئه
التيمم قبل الاستنجاء " وإذا كان قد استنجى بعده لم يمس ذكره ولا دبره بيده ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا وجب على الرجل الغسل لم يجزه في موضع الاستنجاء إلا الغسل