صفحة جزء
وإذا تخلى رجل ولم يجد الماء وهو ممن له التيمم لم يجزه إلا الاستنجاء ثم التيمم وإن تيمم ثم استنجى لم يجزه ذلك حتى يكون التيمم بعد الاستنجاء " قال الربيع وفيه قول ثان للشافعي يجزئه التيمم قبل الاستنجاء " وإذا كان قد استنجى بعده لم يمس ذكره ولا دبره بيده ( قال الشافعي ) وإذا وجب على الرجل الغسل لم يجزه في موضع الاستنجاء إلا الغسل

التالي السابق


الخدمات العلمية