باب العقوبات في المعاصي .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) كانت العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحد ثم نزلت الحدود ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
النعمان بن مرة أن رسول الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78892ما تقولون في الشارب والسارق والزاني ؟ } وذلك قبل أن تنزل الحدود فقالوا الله ورسوله أعلم فقال رسول الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78893هن فواحش وفيهن عقوبات وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته } ثم ساق الحديث قال ومثل معنى هذا في كتاب الله قال {
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت } إلى آخر الآية فكان هذا أول العقوبة للزانيين في الدنيا ثم نسخ هذا عن الزناة كلهم الحر والعبد والبكر والثيب فحد الله البكرين الحرين المسلمين ، فقال {
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } حدثنا
الربيع أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول الرجم في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف . أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا أجد حدين في كتاب الله ، فقد رجم رسول الله ورجمنا والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة فإنا قد قرأناها . حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة عن
ابن شهاب عن
عبيد الله بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد وزاد
سفيان وسئل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29361أن رجلا ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل فقال رسول الله لأقضين بينكما بكتاب الله فجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله كان ابنه بكرا وامرأة الآخر ثيبا قال فذكر رسول الله عن الله
حد البكر والثيب في الزنا فدل ذلك على مثل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من حد الثيب في الزنا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال الله - جل ثناؤه - في الإماء {
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } فعقلنا عن الله أن على الإماء ضرب خمسين لأنه لا يكون النصف إلا لما يتجزأ فأما الرجم فلا نصف له لأن المرجوم قد يموت بأول حجر وقد لا يموت إلا بعد كثير من الحجارة .
أخبرنا
عبد الوهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18283خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وقد حدثني الثقة أن
الحسن كان يدخل بينه وبين
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة حطان الرقاشي ولا أدري أدخله
عبد الوهاب بينهما فزال من كتابي حين حولته من الأصل أم لا والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فكان هذا أول ما نسخ من
حبس الزانيين وأذاهما وأول حد نزل فيهما وكان فيه ما
[ ص: 645 ] وصفت في الحديث قبله من أن الله أنزل حد الزنا للبكرين والثيبين وأن من حد البكرين النفي على كل واحد منهما مع ضرب مائة ونسخ الجلد عن الثيبين وأقر أحدهما الرجم فرجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الرجل ورجم
ماعز بن ماعز ولم يجلد واحدا منهما فإن قال قائل ما دل على أن أمر امرأة الرجل
وماعز بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13997الثيب بالثيب جلد مائة والرجم } قيل إذا كان النبي يقول " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا " الثيب بالثيب جلد مائة والرجم " كان هذا لا يكون إلا أول حد حد به الزانيان فإذا كان أول فكل شيء جد بعد يخالفه فالعلم يحيط بأنه بعده والذي بعد ينسخ ما قبله إذا كان يخالفه وقد أثبتنا هذا ، والذي نسخه في حديث المرأة التي رجمها
أنيس مع حديث
ماعز وغيره فكانت الحدود ثابتة على المحدودين ما أتوا الحدود وإن كثر إتيانهم لها لأنهم في كل واحد من الأحوال جانون ما حدوا فيه وهم زناة أول مرة وبعد أربع عشرة وكذلك القذفة الذين أنزل الله أن يجلدوا ثمانين وجميع أهل الحدود .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78894إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ثم قال فليبعها بعد الثالثة أو الرابعة } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وروي عن النبي في
الشارب يجلد ثلاثا أو أربعا ثم يقتل ثم حفظ عن النبي أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ثم أتي به فجلده ووضع القتل وصارت رخصة والقتل عمن أقيم عليه حد في شيء أربعا فأتي به الخامسة منسوخ بما وصفت ، وكذلك
بيع الأمة بعد زناها ثلاثا أو أربعا .