باب نكاح المتعة
حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
الزهري عن
الحسن وعبد الله ابني
nindex.php?page=showalam&ids=17002محمد بن علي قال وكان
الحسن أرضاهما عن أبيهما أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78895إن رسول الله نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية } .
حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
قيس قال سمعت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78896 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ثم ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ولم يوقت شيئا يدل أهو قبل
خيبر أم بعدها فأشبه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في نهي النبي عن المتعة أن يكون ، والله أعلم ناسخا فلا يجوز نكاح المتعة بحال وإن كان حديث
الربيع بن سبرة يثبت فهو يبين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78897أن رسول الله أحل نكاح المتعة ثم قال هي حرام إلى يوم القيامة } قال فإن لم يثبت ولم يكن في حديث علي بيان أنه ناسخ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره مما روى إحلال المتعة سقط تحليلها بدلائل القرآن والسنة والقياس ، وقد ذكرنا ذلك حيث سألنا عنه .
باب
الخلاف في نكاح المتعة
حدثنا
الربيع قال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فخالفنا مخالفون في نكاح المتعة فقال بعضهم : النهي عن نكاح المتعة عام
خيبر على أنهم استمتعوا من يهوديات في دار الشرك فكره ذلك لهم لا على تحريمه لأن الناس استمتعوا عام الفتح في حديث
عبد العزيز بن عمر فقيل له الحديث عام الفتح في النهي عن نكاح المتعة على الأبد ، أبين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وإذا لم يثبت فلا حجة فيه بالإرخاص في المتعة وهي منهي عنها كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب والنهي عندنا تحريم إلا أن تأتي دلالة على أنه اختيار لا تحريم ، قال : أرأيت إن لم يكن في النهي عن نكاح المتعة دلالة على ناسخ ولا منسوخ الإرخاص فيها أولى أم النهي عنها ؟ قلنا بل النهي عنها والله أعلم أولى قال فما الدلالة على ما وصفت ؟ قلت : قال الله - جل ثناؤه - {
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على [ ص: 646 ] أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } فحرم النساء إلا بنكاح أو ملك يمين وقال في المنكوحات {
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } فأحلهن بعد التحريم بالنكاح ولم يحرمهن إلا بالطلاق ، وقال في الطلاق {
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقال {
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا } فجعل إلى الأزواج فرقة ما انعقد عليه النكاح فكان بينا أنه ، والله أعلم أن يكون نكاح المتعة منسوخا بالقرآن والسنة في النهي عنه لما وصفت لأن نكاح المتعة أن ينكح امرأة مدة ثم ينفسخ نكاحها بلا إحداث طلاق منه وفي نكاح المتعة إبطال ما وصفت مما جعل الله إلى الأزواج من الإمساك والطلاق وإبطال المواريث بين الزوجين وأحكام النكاح التي حكم الله بها في الظهار ، والإيلاء واللعان إذا انقضت المدة قبل إحداث الطلاق .