باب استقبال القبلة للغائط والبول
حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
الزهري عن
عطاء بن يزيد الليثي عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78904أن النبي نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا } قال
nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب فقدمنا
الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت من قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن عمه
واسع بن حبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا
بيت المقدس قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبلا
بيت المقدس لحاجته .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وليس يعد هذا اختلافا ولكنه من الجمل التي تدل على معنى المعد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) كان القوم عربا إنما عامة مذاهبهم في الصحاري وكثير من مذاهبهم لا حش فيها يسترهم فكان الذاهب لحاجته إذا استقبل القبلة أو استدبرها استقبل المصلى بفرجه أو استدبره ولم يكن عليهم ضرورة في أن يشرقوا أو يغربوا فأمروا بذلك وكانت البيوت مخالفة للصحراء فإذا كان بين أظهرها كان من فيه مستترا لا يراه إلا من دخل أو أشرف عليه وكانت المذاهب بين المنازل متضايقة لا يمكن من التحرف فيها ما يمكن في الصحراء فلما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما رأى من رسول الله من استقباله
بيت المقدس وهو حينئذ مستدبر
الكعبة دل على أنه إنما نهى عن استقبال
الكعبة واستدبارها في الصحراء دون المنازل ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وسمع
nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب الأنصاري النهي من رسول الله ولم يعلم ما علم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من استقباله
بيت المقدس لحاجته فخاف المأثم في أن يجلس على مرحاض مستقبل
الكعبة وتحرف لئلا يستقبل
الكعبة وهكذا يجب عليه إذا لم يعرف غيره ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر النبي في منزله مستقبلا
بيت المقدس لحاجته فأنكر على من نهى عن
استقبال القبلة لحاجته وهكذا يجب عليه إذا لم يعرف غيره أو لم يرو له عن النبي خلافه ولعله سمعه منهم فرآه رأيا لهم لأنهم لم يعزوه إلى النبي ، ومن علم الأمرين معا ورآهما محتملين أن يستعملا استعملهما معا وفرق بينهما لأن الحال
[ ص: 650 ] تفترق فيهما بما قلنا وهذا يدل على أن خاص العلم لا يوجد إلا عند القليل وقلما يعم علم الخاص ، وهذا مثل حديث النبي في الصلاة جالسا والقوم خلفه قيام وجلوس فإن قيل فقد روى
سلمة بن وهرام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس " حق على كل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها لغائط أو بول " قيل له هذا مرسل وأهل الحديث لا يثبتونه ولو ثبت كان كحديث
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي مسند حسن الإسناد أولى أن يثبت منه لو خالفه فإن كان قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس " حق على كل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها " فإنما سمع والله أعلم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب عن النبي فأنزل ذلك على إكرام القبلة ، وهي أهل أن تكرم والحال في الصحاري كما حدث
nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب وفي البيوت كما حدث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا أنهما يختلفان .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقد قيل إن الناس كانوا يبنون مساجد بحط حجارة في الطريق فنهى أن تستقبل للغائط أو البول فيكون نهيه في المساجد أو مستدبرا فيكون
الغائط والبول بعين المصلي إليها ويتأذى بريحه وهذا في الصحاري منهي عنه بهذا الحديث وبغيره بأن يقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72139اتقوا الملاعن } وذلك أن يتغوط في ممر الناس في طريق من ظلال المسجد أو البيوت والشجر والحجارة وعلى ظهر الطريق ومواضع حاجة الناس في الممر والمنزل .