باب الصلاة في الثوب ليس على عاتق المرء منه شيء حدثنا
الربيع قال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31733لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وروى بعض أهل
المدينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78905أن النبي أمر الرجل يصلي في الثوب الواحد أن يشتمل بالثوب في الصلاة فإن ضاق اتزر به } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهذا إجازة أن يصلي وليس على عاتقه منه شيء وهو يقدر
بالمدينة على ثوب امرأته ، وعلى العمامة والشيء يطرحه على عاتقه .
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78906عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله يصلي في مرط بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وليس واحد من هذين الحديثين مخالفا للآخر ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء والله أعلم اختيار لا فرض بالدلالة عنه صلى الله عليه وسلم بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وأنه صلى في مرط
ميمونة بعضه عليه وبعضه على
ميمونة لأن بعض مرطها إذا كان عليها فأقل ما عليها منه ما يسترها مضطجعة ويصلي النبي عليه السلام في بعضه قائما ويتعطل بعضه بينه وبينها أو يسترها قاعدة فيكون يحيط بها جالسة ويتعطل بعضه بينه وبينها فلا يمكن أن يستره أبدا إلا أن يأتزر به ائتزارا وليس على عاتق المؤتزرين في هذه الحال من الإزار شيء ولا يمكن في ثوب دهرنا أن يأتزر به ثم يرده على عاتقيه أو أحدهما ثم يسترها وقلما يمكن هذا في ثوب في الدنيا اليوم .
وكذلك روي عن النبي عليه السلام أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78907إذا صلى أحدكم في الثوب الواحد فليتوشح به فإن لم يكفه فليأتزر به } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
صلى الرجل فيما يواري عورته أجزأته صلاته وعورته ما بين سرته وركبته
وليست السرة والركبة من العورة .