باب الكلام في الصلاة
حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود عن
أبي وائل عن
عبد الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76923كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا وهو في [ ص: 651 ] الصلاة فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث الله أن لا تتكلموا في الصلاة } حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5518أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين ، فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله أصدق ذو اليدين ؟ فقال الناس : نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع } .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78908صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ، فقال أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم } .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
أبي المهلب عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76925سلم النبي في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فخرج رسول الله مغضبا يجر رداءه فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فبهذا كله نأخذ فنقول إن حتما أن لا يعمد أحد
الكلام في الصلاة وهو ذاكر لأنه فيها فإن فعل انتقضت صلاته وكان عليه أن يستأنف صلاة غيرها لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن النبي ثم ما لا أعلم فيه مخالفا ممن لقيت من أهل العلم قال ومن تكلم في الصلاة وهو يرى أنه قد أكملها أو نسي أنه في صلاة فتكلم فيها بنى على صلاته وسجد للسهو ، ولحديث
ذي اليدين وأن من تكلم في هذه الحال فإنما تكلم وهو يرى أنه في غير صلاة والكلام في غير الصلاة مباح وليس يخالف حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حديث
ذي اليدين وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في الكلام جملة ودل حديث
ذي اليدين ، على {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين كلام العامد والناسي } لأنه في صلاة أو المتكلم وهو يرى أنه قد أكمل الصلاة .
باب
الخلاف في الكلام في الصلاة ساهيا
حدثنا
الربيع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فخالفنا بعض الناس في الكلام في الصلاة وجمع علينا فيها حججا ما جمعها علينا في شيء غيره إلا في اليمين مع الشاهد ومسألتين أخريين ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فسمعته يقول حديث
ذي اليدين حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرو عن رسول الله شيء قط أشهر منه ، ومن حديث : العجماء جرحها جبار وهو أثبت من حديث العجماء جرحها جبار ولكن حديث
ذي اليدين منسوخ فقلت ما نسخه ؟ فقال حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ثم ذكر الحديث الذي بدأت به الذي فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78910إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث الله أن لا تتكلموا في الصلاة } فقلت له والناسخ إذا اختلف الحديثان الآخر منهما فقال نعم قلت له أو لست تحفظ في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هذا أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مر على النبي
بمكة قال فوجدته يصلي في فناء
الكعبة وأن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هاجر إلى أرض
الحبشة ثم رجع إلى
مكة ثم هاجر إلى
المدينة وشهد
بدرا ؟ قال : بلى فقلت له : فإذا كان مقدم
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم
بمكة قبل هجرة النبي ثم كان
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين يروي أن النبي أتى جذعا في مؤخر مسجده أليس تعلم أن النبي لم يصل في مسجده إلا بعد هجرته من
مكة ؟ قال : بلى ، قلت فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران يدلك على أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ليس بناسخ لحديث
ذي اليدين nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة [ ص: 652 ] يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا أدري ما صحبه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قلت قد بدأنا بما فيه الكفاية من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران الذي لا يشكل عليك
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة إنما صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
بخيبر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة صحبت النبي صلى الله عليه وسلم
بالمدينة ثلاث سنين أو أربعا قال
الربيع أنا شككت وقد أقام النبي
بالمدينة سنين سوى ما أقام
بمكة بعد مقدم
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وقبل يصحبه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة فيجوز أن يكون حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ناسخا لما بعده قال : لا قلت له لو كان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مخالفا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة كما قلت ، وكان عمد الكلام وأنت تعلم أنك في صلاة كهو إذا تكلمت ، وأنت ترى أنك أكملت الصلاة أو نسيت الصلاة كان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود منسوخا وكان الكلام في الصلاة مباحا ولكنه ليس بناسخ ولا منسوخ ولكن وجهه ما ذكرت من أنه لا يجوز الكلام في الصلاة على الذكر ، وأن التكلم في الصلاة إذا كان هكذا يفسد الصلاة وإذا كان النسيان والسهو وتكلم وهو يرى أن الكلام مباح بأن يرى أن قد قضى الصلاة أو نسي أنه فيها لم تفسد الصلاة قال : فأنتم تروون أن
ذا اليدين قتل
ببدر قلت فاجعل هذا كيف شئت أليست صلاة النبي
بالمدينة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين والمدينة إنما كانت بعد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بمكة ؟ قال : بلى قلت : وليست لك إذا كان كما أردت فيه حجة لما وصفت ، وقد كانت
بدر بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم
المدينة بستة عشر شهرا ، قال
أفذو اليدين الذي رويتم عنه المقتول
ببدر ؟ قلت : لا
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران يسميه
الخرباق ويقول قصير اليدين أو مديد اليدين والمقتول
ببدر ذو الشمالين ولو كان كلاهما
ذا اليدين كان اسما يشبه أن يكون وافق اسما كما تتفق الأسماء ، فقال بعض من ذهب مذهبه : فلنا حجة أخرى قلنا وما هي ؟ قال إن
معاوية بن الحكم حكى أنه تكلم في الصلاة فقال رسول الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78911إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام بني آدم } فقلت له فهذا عليك ولا لك إنما يروى مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود سواء والوجه فيه ما ذكرت قال فإن قلت هو خلافه قلت فليس ذلك لك ونكلمك عليه فإن كان أمر
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية قبل أمر
ذي اليدين فهو منسوخ ويلزمك في قولك أن يصلح الكلام في الصلاة كما يصلح في غيرها وإن كان أمر
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية معه أو بعده فقد تكلم فيها فيما حكيت وهو جاهل بأن الكلام غير محرم في الصلاة ولم يحك أن النبي أمره بإعادة الصلاة فهو مثل حديث
ذي اليدين أو أكثر لأنه تكلم عامدا للكلام في حديثه إلا أنه حكى أنه
تكلم وهو جاهل أن الكلام لا يكون محرما في الصلاة قال هذا في حديثه كما ذكرت قلت فهو عليك إن كان على ما ذكرته وليس لك إن كان كما قلنا قال فما تقول ؟ قلت أقول إنه مثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود غير مخالف حديث
ذي اليدين فقال فإنكم خالفتم حين فرعتم حديث
ذي اليدين قلت فخالفناه في الأصل قال لا ولكن في الفرع قلت فأنت خالفته في نصه ، ومن خالف النص عندك أسوأ حالا ممن ضعف نظره فأخطأ التفريع قال : نعم وكل غير معذور .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فقلت له : فأنت خالفت أصله وفرعه ولم نخالف نحن من أصله ولا من فرعه حرفا واحدا فعليك ما عليك في خلافه وفيما قلت من أنا خالفنا منه ما لم نخالفه قال فأسألك حتى أعلم أخالفته أم لا ؟ قلت فسل قال ما تقول في إمام انصرف من اثنتين فقال له بعض من صلى معه قد انصرفت من اثنتين فسأل آخرين ، فقالوا صدق ؟ قلت أما المأموم الذي أخبره والذين شهدوا أنه صدق وهم على ذكر من أنه لم يقض صلاته فصلاتهم فاسدة قال فأنت تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى وتقول قد قضى معه من حضر وإن لم تذكره في الحديث قلت أجل قال فقد خالفته قلت لا ولكن حال إمامنا مفارقة حال رسول الله قال فأين افتراق حاليهما في الصلاة والإمامة ؟ قال فقلت له إن الله كان ينزل فرائضه على رسوله فرضا بعد فرض فيفرض عليه ما لم يكن فرضه عليه ويخفف عنه بعض فرضه قال : أجل ؟ قلت : ولا نشك نحن ولا أنت ولا مسلم أن رسول الله لم ينصرف إلا وهو يرى أن قد أكمل الصلاة قال : أجل ، قلت : فلما فعل لم يدر
ذو اليدين أقصرت الصلاة بحادث من الله أم نسي النبي وكان
[ ص: 653 ] ذلك بينا في مسألته إذ قال أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ قال : أجل ، قلت ولم يقبل النبي من
ذي اليدين إذ سأل غيره ، قال : أجل ، قلت : ولما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه فيكون مثله واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ولم يسمع النبي رد عليه فلما لم يسمع النبي رد عليه كان في معنى
ذي اليدين من أنه لم يستدل النبي بقوله ولم يدر أقصرت الصلاة أم نسي النبي فأجابه ومعناه معنى
ذي اليدين من أن الفرض عليهم جوابه ألا ترى أن النبي لما أخبروه فقبل قولهم لم يتكلم ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم ، قال فلما قبض الله رسوله تناهت فرائضه فلا يزاد فيها ولا ينقص منها أبدا قال : نعم فقلت هذا فرق بيننا وبينه ، فقال من حضره هذا فرق بين لا يرده عالم لبيانه ووضوحه فقال فإن من أصحابكم من قال ما تكلم به الرجل في أمر الصلاة لم يفسد صلاته ، قال فقلت له : إنما الحجة علينا ما قلنا لا ما قال غيرنا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقال قد كلمت غير واحد من أصحابك فما احتج بهذا ولقد قال العمل على هذا فقلت له قد أعلمتك أن العمل ليس له معنى ولا حجة لك علينا بقول غيرنا قال : أجل ، قلت فدع ما لا حجة لك فيه وقلت له : قد أخطأت في خلافك حديث
ذي اليدين مع ثبوته وظلمت نفسك بأنك زعمت أنا ومن قال به نحل الكلام
والجماع والغناء في الصلاة وما أحللنا ولا هم من هذا شيئا قط وقد زعمت أن
المصلي إذا سلم قبل أن يكمل الصلاة وهو ذاكر أنه لم يكملها فسدت صلاته لأن السلام زعمت في غير موضعه كلام ، وإن سلم وهو يرى أنه قد أكمل بنى فلو لم يكن عليك حجة إلا هذا كفى بها عليك حجة ونحمد الله على عيبكم خلاف الحديث وكثرة خلافكم له .