باب القنوت في الصلوات كلها
حدثنا
الربيع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرني بعض أهل العلم عن
جعفر بن محمد عن أبيه قال {
لما انتهى إلى النبي قتل أهل بئر معونة أقام خمس عشرة ليلة كلما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الصبح قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم افعل فذكر دعاء طويلا ثم كبر فسجد } قال وحفظ عن
جعفر عن النبي
القنوت في الصلوات كلها عند قتل أهل
بئر معونة وحفظ عن النبي أنه قنت في المغرب كما روي عنه في القنوت في غير الصبح عند قتل أهل
بئر معونة والله أعلم .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78913عن النبي أنه قنت وترك القنوت جملة } ومن روى مثل حديثه روى أنه قنت عند قتل أهل
بئر معونة وبعده ثم ترك القنوت فأما
القنوت في الصبح فمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أهل
بئر معونة وبعده ولم يحفظ عنه أحد تركه حدثنا
الربيع أخبرنا قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=64389أن النبي لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك عن مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فأما ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك من ترك القنوت فالله أعلم ما أراد فأما الذي أرى بالدلالة فإنه ترك القنوت في أربع صلوات دون الصبح كما قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر تعني ثلاث صلوات دون المغرب ، وترك القنوت في الصلوات سوى الصبح لا يقال له ناسخ إنما يقال الناسخ والمنسوخ ما اختلف فأما
القنوت في غير الصبح فمباح أن يقنت وأن يدع لأن رسول الله لم يقنت في غير الصبح قبل قتل أهل
بئر معونة ولم يقنت بعد قتل أهل
بئر معونة في غير الصبح فدل على أن ذلك دعاء مباح كالدعاء المباح في الصلاة لا ناسخ ولا منسوخ .