[ ص: 654 ] باب الطيب للإحرام .
حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78914عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت } .
أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78915سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وبسطت يدها تقول : أنا طيبت رسول الله بيدي هاتين لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت } . أخبرنا
سفيان عن
عثمان بن عروة قال : سمعت أبي يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78916سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول طيبت رسول الله لحرمه ولحله فقلت لها بأي الطيب ؟ فقالت بأطيب الطيب } .
أخبرنا
سفيان عن
الزهري عن
عروة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78917عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : طيبت رسول الله لحله ولحرمه } . أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
إبراهيم عن
الأسود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78918عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله بعد ثلاث } . أخبرنا
سفيان عن
عمرو بن دينار قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
صفوان بن يعلى عن أبيه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77329كنا عند رسول الله بالجعرانة فأتاه رجل وعليه مقطعة يعني جبة وهو مضمخ بالخلوق فقال يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي ؟ فقال له رسول الله ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك } .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48676نهى رسول الله أن يتزعفر الرجل } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبهذا كله نأخذ فنرى جائزا
للرجل والمرأة أن يتطيبا بالغالية وغيرها مما يبقى ريحه بعد الإحرام إذا كان تطيب به قبل الإحرام ونرى
إذا رمى الجمرة وحلق وقبل أن يفيض أن الطيب حلال له وننهى الرجل حلالا بكل حال أن يتزعفر ونأمره إذا
تزعفر غير محرم أن يغسل الزعفران عنه وكذلك نأمره إذا
تزعفر قبل أن يحرم ثم أحرم وبه أثر الزعفران أن يغسل الزعفران نفسه للإحرام وإنما قلنا هذا لأن الدلالة عن رسول الله تشبه أن يكون لم يأمره بغسل الصفرة إلا أنه نهى أن يتزعفر الرجل ، وأن رسول الله أمر غير محرم أن يغسل الصفرة عنه ولم يأمره لكراهية
الطيب للمحرم إذا كان التطيب وهو حلال لأنه تطيب حلالا بما بقي عليه ريحا محرما .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ونأمر المحرم إذا هو حلق أن يتطيب كما نأمره أن يلبس على معنى إن شاء إباحة له لا إيجابا عليه ونبيح له الصيد إن خرج من
الحرم .