باب الخلاف في تطيب المحرم للإحرام .
حدثنا
الربيع قال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فخالفنا بعض أهل ناحيتنا في
الطيب قبل الإحرام وبعد الرمي والحلاق وقبل طواف الزيارة فقال : لا يتطيب بما يبقى ريحه عليه ولا بأس أن يدهن قبل الإحرام بما لا يبقى ريحه عليه وإن بقي لينه في رأسه ولحيته وإذهابه الشعث قال وكان الذي ذكر واحتج به أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أمر
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وأحرم معه فوجد منه ريحا طيبا فأمره أن يغسل الطيب ، وأنه قال من رمى الجمرة وحلق فقد حل له ما حرم الله عليه إلا النساء والطيب .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله أفقه وأحمد مذهبا من قائل هذا القول . أخبرنا
سفيان عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله وربما قال عن أبيه وربما لم يقله قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب قال
سالم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78920وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنا طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن رمى الجمرة ، وقبل أن يزور } قال سالم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ما دريت إلى أي شيء ذهب من خالفنا في تطييب المحرم اتهم الرواية عن النبي فهي عن النبي أثبت من الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يرويها
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعروة والقاسم وغيرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وإنما تلك الرواية
[ ص: 655 ] من حديث رجلين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وإن جاز أن تتهم رواية هؤلاء الرجال مع كثرتهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي جاز ذلك في الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وليس يشك عالم إلا مخطئ أن ما روي عن النبي أولى أن يؤخذ به وقائل هذا يخالف بعض ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في هذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يبيح ما حرمه الإحرام إذا رمى وحلق إلا النساء والطيب وهو يحرم الصيد خارجا من الحرم وهو مما أباح
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيخالف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لرأي نفسه ويتبعه ويخالف به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لرأي نفسه ورأي بعض أصحاب النبي قال : ولم أعلم له مذهبا إلا أن يكون شبه عليه بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية في أن يغسل المحرم أثر الصفرة عنه فإن قال قائل : فهل يخالف حديث
يعلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ؟ قيل : لا إنما أمره النبي بالغسل فيما نرى والله أعلم للصفرة عليه وإنما نهى أن يتزعفر الرجل ولا يجوز أن يكون أمر الأعرابي أن يغسل الصفرة إلا لما وصفت لأنه لا ينهى عن الطيب في حال يتطيب فيها صلى الله عليه وسلم ولو كان أمره بغسل الصفرة لأنها طيب كان أمره إياه بغسل الصفرة عام
الجعرانة وهي سنة ثمان وكان تطيبه في حجة الإسلام وهي سنة عشر فكان تطيبه لإحرامه ولحله ناسخا لأمره الأعرابي بغسل الصفرة والذي خالفنا يروي أن أم
حبيبة طيبت
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ونحن نروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص التطيب للإحرام والحل ونرويه عن غيرهما وهو يقول معنا في الرجل يجامع أهله من الليل ثم يصبح جنبا إن صومه تام لأن الجماع كان وهو مباح له والتطيب كان وهو مباح للرجل قبل أن يحرم لا شك وقبل أن يطوف
بالبيت بالخبر عن رسول الله ولو كان ينظر إلى حاله بعد الإحرام إذا كان الطيب قبله كان ترك قوله لأمره بالدهن الذي لا يبقى طيبه وإن بقي الدهن عليه لأنه لا يجيز له أن يبتدئ دهن رأسه ولحيته بدهن غير طيب وهو محرم ولا أعلمه استقام على أصل ذهب إليه في هذا القول .