باب خطبة الرجل على خطبة أخيه
حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أن رسول الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31500لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه } أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي مثله قال وقد زاد بعض المحدثين حتى يأذن أو يترك . أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78924عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن رسول الله قال لها في عدتها من طلاق زوجها فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت فأخبرته أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية nindex.php?page=showalam&ids=9489وأبا جهم خطباني فقال رسول الله : أما nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فصعلوك لا مال له وأما nindex.php?page=showalam&ids=9489أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد قالت فكرهته ، فقال انكحي nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة غير مخالف حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة في {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78925نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب المرء على خطبة أخيه } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة مما حفظت جملة عامة يراد بها الخاص ، والله أعلم لأن رسول الله لا ينهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في حال يخطب هو فيها على غيره ولكن نهيه عنها في حال دون حال فإن قال قائل فأي حال نهى عن الخطبة فيها ؟ قيل ، والله أعلم أما الذي تدل عليه الأحاديث فإن نهيه عن أن يخطب على خطبة أخيه إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها لأن رسول الله رد نكاح
خنساء بنت خدام وكانت ثيبا فزوجها أبوها بلا رضاها فدلت السنة على أن
الولي إذا زوج قبل إذن المرأة المزوجة كان النكاح باطلا وفي هذا دلالة على أنه إذا زوج بعد رضاها كان النكاح ثابتا وتلك الحال التي إذا زوجها فيها الولي ثبت عليها فيها النكاح ولا يجوز فيه ، والله أعلم . غير هذا لأنه لا حالين لها يختلف حكمها في النكاح فيهما غيرهما
nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة لم تعلم رسول الله إذنها في أن تزوج
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ولا
nindex.php?page=showalam&ids=9489أبا جهم ولم يرو أن النبي نهى
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ولا
nindex.php?page=showalam&ids=9489أبا جهم أن يخطب أحدهما بعد الآخر ولا أحسبهما خطباها إلا
[ ص: 657 ] مفترقين أحدهما قبل الآخر قال فإن كانت المرأة بكرا يزوجها أبوها أو أمة يزوجها سيدها فخطبت فلا ننهى أحدا أن يخطبها على خطبة غيره حتى يعده الولي أن يزوجه لأن رضا الأب والسيد فيهما كرضاهما في أنفسهما ، قال : فقال لي قائل إن بعض أصحابك ذهب إلى أن قال إنما نهى عن الخطبة إذا ركنت المرأة فقلت هذا كلام لا معنى له أفرأيت إن كان ذهب إلى أنها إذا ركنت أشبه بالنكاح منها قبل أن تركن ، فقيل له أفرأيت إن
خطبها رجل فشتمته وآذته ثم عاد فتركت شتمه وسكتت ثم عاد فقالت : أنظر أليست في كل حال من هذه الأحوال أقرب إلى أن تكون رضيت بنكاحه منها في الحال التي قبلها لأنها إذا تركت الشتم فكأنها قريبة من الرضا وإذا قالت : أنظر فهي أقرب من الرضا منها إذا تركت الشتم ولم تقل أنظر أرأيت إن قال له قائل إذا كان بعض هذا لم يسع غيره الخطبة هل الحجة عليه إلا أن يقال هي راكن وقريبة من الرضا ومستدل على هواها لا يجوز إنكاحها وإذا لم يجز إنكاحها فلا حكم يخالف هذا منها إلا أن تأذن لوليها أن يزوجها وإذا لم تأذن لوليها أن يزوجها فليس له أن يزوجها ، وإن زوجها رد النكاح وهي إذا أذنت بالنكاح فعلى وليها تزويجها فإن لم يفعل زوجها الحاكم وإذا زوجت بعد الإذن جاز النكاح ولا افتراق لحالها أبدا إلا الإذن وما خالف من ترك الإذن ومن قال إذا ركنت خالف الأحاديث كلها فلم يجز الخطبة بكل حال لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ولم يردها بكل حال لجملة حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ولم يستدل ببعضها على بعض فيأتي بمعنى يعرف ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقول من زاد في الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78926حتى يأذن أو يترك } لا يحيل من الأحاديث شيئا وإذا
خطبها رجل فأذنت في إنكاحه ثم ترك نكاحها وأذن لخاطبها جاز لغيره أن يخطبها وما لم يفعل لم يجز .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإن قال قائل : فمن أين ترى هذا كان في الرواية هكذا ؟ قيل والله أعلم إما أن يكون محدث حضر سائلا سأل رسول الله عن رجل خطب امرأة فأذنت فيه فقال رسول الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31500لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه } يعني في الحال التي سأل فيها على جواب المسألة فسمع هذا من النبي ولم يحك ما قال السائل أو سبقته المسألة وسمع جواب النبي فاكتفى به وأداه ويقول رسول الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31500لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه } إذا أذنت أو كان حال كذا فأدى بعض الحديث ولم يؤد بعضا أو حفظ بعضا وأدى ما يحفظه ولم يحفظ بعضا فأدى ما أحاط بحفظه ولم يحفظ بعضا فسكت عما لم يحفظ أو شك في بعض ما سمع فأدى ما لم يشك فيه وسكت عما شك فيه منه أو يكون فعل ذلك من دونه ممن حمل الحديث عنه وقد اعتبرنا عليهم وعلى من أدركنا فرأينا الرجل يسأل عن المسألة عنده حديث فيها فيأتي من الحديث بحرف أو حرفين يكون فيهما عنده جواب لما يسأل عنه ويترك أول الحديث وآخره فإن كان الجواب في أوله ترك ما بقي منه وإن كان جواب السائل له في آخره ترك أوله وربما نشط المحدث فأتى بالحديث على وجهه ولم يبق منه شيئا ولا يخلو من روى هذا الحديث عن النبي عندي والله أعلم من بعض هذه المعانى .