باب
طلاق الحائض
حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
عبد المجيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
عبد الله بن أيمن يسأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78939طلق nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي فقال النبي ليرتجعها فردها علي ولم يرها شيئا ، فقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك } . أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78940عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله فسأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رسول الله عن ذلك فقال رسول الله مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء } .
أخبرنا
مسلم بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنهم أرسلوا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع يسألونه هل حسبت تطليقة
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على عهد رسول الله ؟ قال : نعم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78941أن النبي أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يأمر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن يراجع امرأته } دليل بين على أنه لا يقال له راجع إلا ما قد وقع عليه طلاقه لقول الله في المطلقات {
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } ولم يقل هذا في ذوات الأزواج وإن معروفا في اللسان بأنه إنما يقال للرجل راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأته ، وفي حديث أبي
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير شبيه به
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع أثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه وقد وافق
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا غيره من أهل التثبيت في الحديث فقيل له : أحسبت تطليقة
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على عهد رسول الله تطليقة ؟ فقال : فمه أو إن عجز يعني أنها حسبت قال والقرآن يدل على أنها تحسب قول الله - عز وجل - {
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } لم يخص طلاقا دون طلاق ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وما وافق ظاهر كتاب الله من الحديث أولى أن يثبت مع أن الله إذا ملك الأزواج الطلاق وجعله إحداث تحريم الأزواج بعد أن كن حلالا وأمروا أن يطلقوهن في الطهر فطلق رجل في خلاف الطهر لم تكن المعصية إن كان عالما تطرح عنه التحريم ثم إذا حرمت بالطلاق ، وهو مطيع في وقته كانت حراما بالطلاق إذا كان عاصيا في تركه
الطلاق في الطهر لأن المعصية لا تزيد الزوج خيرا إن لم تزده شرا فإن قيل : فهل لقوله فلم تحسب شيئا وجه ؟ قيل له الظاهر فلم تحسب تطليقة وقد يحتمل أن تكون لم تحسب شيئا صوابا غير خطأ يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه ألا ترى أنه يؤمر بالمراجعة ولا يؤمر بها الذي طلق طاهرا امرأته كما يقال للرجل أخطأ في قوله أو أخطأ في جواب أجاب به لم يصنع شيئا صوابا .