[ ص: 662 ] باب بيع الرطب باليابس من الطعام
حدثنا
الربيع بن سليمان قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن
زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت ؟ قال له
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : أيهما أفضل ؟ فقال البيضاء فنهى عن ذلك ، وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77448سمعت رسول الله يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم فنهى عن ذلك } .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38545نهى عن المزابنة } والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا .
أخبرنا
سفيان عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار عن
سهل بن أبي حثمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78942أن رسول الله أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بكيلها تمرا يأكلها أهلها رطبا } .
أخبرنا
سفيان عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن أبيه {
أن رسول الله نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ، وعن بيع الثمر بالتمر } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78944أن رسول الله أرخص في بيع العرايا } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وبهذا كله نأخذ وليس فيه حديث يخالف صاحبه إنما
النهي عن المزابنة وهي كل بيع كان من صنف واحد من الطعام بيع منه كيل معلوم بجزاف وكذلك جزاف بجزاف لأن بينا في سنة رسول الله أن يكون الطعام بالطعام من صنفه معلوما عند البائع والمشتري مثلا بمثل ويدا بيد والجزاف بالكيل والجزاف بالجزاف مجهول وأصل نهي النبي عن
بيع الرطب بالتمر لأن الرطب ينقص إذا يبس في معنى المزابنة إذا كان ينقص إذا يبس فهو تمر بتمر أقل منه وهو لا يصلح بأقل منه وتمر بتمر لا يدرى كم مكيلة أحدهما من الآخر الرطب إذا يبس فصار تمرا لم يعلم كم قدره من قدر التمر ، وهكذا قلنا
لا يصلح كل رطب بيابس في حال من الطعام إذا كانا من صنف واحد ولا رطب برطب لأن رسول الله إنما نهى عن بيع الرطب بالتمر لأن الرطب ينقص ونظر في المتعقب من الرطب وكذلك
لا يجوز رطب برطب لأن نقصهما يختلف لا يدرى كم نقص هذا ونقص هذا فيصير مجهولا بمجهول وسواء كان الرطب بالرطب من الطعام من نفس خلقته أو رطبا بل بغير مبلول .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في
بيع العرايا وهي رطب بتمر كان نهيه عن الرطب بالتمر والمزابنة عندنا والله أعلم من الجمل التي مخرجها عام وهي يراد بها الخاص والنهي عام على ما عدا العرايا والعرايا مما لم تدخل في نهيه لأنه لا ينهى عن أمر يأمر به إلا أن يكون منسوخا ولا نعلم ذلك منسوخا والله أعلم
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والعرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة وأكثر بخرصه من التمر بخرص الرطب رطبا ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشتري بخرصه تمرا يقبض التمر قبل أن يتفرق البائع والمشتري فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع كما يفسد في الصرف ولا يشتري رجل من العرايا إلا ما كان خرصه تمرا أقل من خمسة أوسق فإذا كان أقل من خمسة أوسق بشيء وإن قل جاز فيه البيع فإن قال قائل
كيف يجوز البيع فيما دون خمسة أوسق ولا يجوز فيما هو أكثر منها قيل يجوز بما أجازه به رسول الله الذي فرض الله طاعته ولم يجعل لأحد أن يقول معه إلا باتباعه ويرد بما رده به صلى الله عليه وسلم
حدثنا
الربيع أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78945أن رسول الله أرخص في بيع العرايا ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق } الشك من
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وفي توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إجازته بمكيلة من العرايا دليل على منع ما هو أكثر منها فهو ممنوع بيعه في الحديث نفسه ولو قال قائل وأدخله في بيع الرطب بالتمر والمزابنة لكان مذهبا يصح عندنا والله أعلم
ولا تكون العرايا إلا من نخل أو عنب لا يخرص غيرهما
حدثنا
الربيع قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولا يجوز بيع تمر بتمر إلا مثلا بمثل كيلا بكيل ولا يجوز وزنا بوزن لأن أصله الكيل