[ ص: 663 ] باب
الخلاف في العرايا
حدثنا
الربيع قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولم يجد الذين يظهرون القول بالحديث في شيء من الأحاديث من الشبه ما وجدوا في المجمل مع المفسر وذلك أنهم يلقون بهما قوما من أهل الحديث ليس لهم بصر بمذاهبه فيشبهون عليهم وقد ذكرنا بعد ما يدل على ما وراءه من المجمل مع المفسر وقال بعض الناس في
بيع الرطب بالتمر حلال فخالفه بعض أصحابه ووافقنا وقال لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد صاحبه الذي خالفه فقال
لا بأس بحنطة بحنطة مبلولة وإحداهما أكثر ابتلالا من الأخرى ولا رطب برطب ولم يزد على أن أظهر الأخذ بالحديث جملة ثم خالف معناه فيما وصفت وقال
ولا بأس بتمرة بتمرتين وثلاث بأربع لأن هذا لا يكال فقيل له إذا كان التمر محرما إلا كيلا بكيل فكيف أجزت منه قليلا بأكثر فإن قال لا يكال فهكذا كل التمر إذا فرق قليلا وإنما تجمع تمرة إلى أخرى فتكال وفي نهي النبي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10762إلا كيلا بكيل } دليل على تحريمه عددا بعدد مثله أو أقل أو أكثر منه فقد أجزته متفاضلا لأن رسول الله نهى عنه إلا مستويا بالكيل قال
الربيع قال يعني
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وخالفونا معا في العرايا فقالوا لا نجيز بيعها وقالوا نرد إجازة بيعها بنهي النبي عن المزابنة ونهيه عن الرطب بالتمر وهي داخلة في المعنيين فقيل لبعض من قال هذا منه فإن أجاز إنسان
بيع المزابنة بالعرايا لأن النبي قد أجاز بيع العرايا قال ليس ذلك له قلنا هل الحجة عليه إلا كهي عليكم في أن يطاع رسول الله فنحل ما أحل ونحرم ما حرم أرأيت لو أدخل عليكم أحد مثل هذا قال أنتم تقولون إن النبي قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13922البينة على من ادعى واليمين على من أنكر } وتقولون في الحديث دلالة على أن لا يعطي إلا بينة ومن حلف برئ لم تقولون في قتيل يوجد في محلة يحلف أهل المحلة ويغرمون الدية فتغرمون من حلف وتعطون من لم تقم له البينة أفخالفتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13922البينة على من ادعى واليمين على من أنكر } قالوا لا ولكنه جملة يحتمل أن يراد به الخاص ولما وجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقضي في القسامة فيعطي بغير بينة ويحلف ويغرم قلنا جملة البينة على المدعي عام أريد به الخاص لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا يجهل قول النبي ولا يخالفه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقيل له أقول رسول الله أدل على قوله أم قول غيره قال لا بل قول رسول الله أدل على قوله قلت وهو الذي زعمنا نحن وأنت لأنه لا يستدل على قول رسول الله ولا غيره إلا بقول نفس القائل وأما غيره فقد يخفى علينا قوله قال وكيف تقول قلت أحل ما أحل من بيع العرايا وأحرم ما حرم من بيع المزابنة وبيع الرطب بالتمر سوى العرايا وأزعم أن لم يرد بما حرم ما أحل ولا بما أحل ما حرم فأطيعه في الأمرين وما علمتك إلا عطلت نص قوله في العرايا وعامة من روي عنه النهي في المزابنة روى أن النبي أرخص في العرايا فلم يكن للتوهم ههنا موضع فنقول الحديثان مختلفان ولقد خالفه في فروع بيع الرطب بالتمر قال ووافقنا بعض أصحابنا في جملة قولنا في بيع العرايا ثم عاد فقال لا تباع إلا من صاحبها الذي أعراها إذا تأذى بدخول الرجل عليه بتمر إلى الجذاذ قال فما علمته أحلها فيحلها لكل مشتر ولا حرمها فيقول قول من حرمها وزاد فقال تباع بتمر نسيئة والنسيئة عنده في الطعام حرام ولم يذكر عن النبي ولا غيره أنه أجاز أن تباع بدين فكيف جاز لأحد أن يجعل الدين في الطعام بلا خبر عن رسول الله وأن يحل بيعا من إنسان يحرمه من غيره فشركهم صاحبنا في رد بيع العرايا في حال وزاد عليهم إذ أحلها إلى الجذاذ فجعل طعاما بطعام إلى أجل وإلى أجل مجهول لأن الجذاذ مجهول والآجال لا تجوز إلا معلومة قال والعرايا التي أرخص رسول الله فيها فيما دون ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فقلت ما عراياكم هذه التي تحلونها فقال {
فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا ورق يشترون بها وعندهم فضل تمر من قوت سنتهم فأرخص لهم رسول الله أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبا }