[ ص: 664 ] باب بيع الطعام حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35700من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه } أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35701من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه } أخبرنا
سفيان عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال أما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78947الذي نهى عنه رسول الله فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله . أخبرنا
سفيان عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16456عبد الله بن كثير عن
أبي المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78948قدم النبي المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث ، فقال رسول الله من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم } أخبرنا الثقة عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78949عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وليس شيء من هذه الأحاديث مختلفا ولكن بعضها من الجمل التي تدل على معنى المفسر وبعضها أدى فيه أكثر مما أدى في بعضه قال فسألني مقدم من أهل العلم ممن يكثر خلافنا ويدخل المجمل على المفسر والمفسر على المجمل فقال أرأيت هذه الأحاديث أمختلفة هي ؟ قلت ما يخالف منها واحد واحدا قال فأبن لي من أين اتفقت ولم تختلف قلت أما
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيقول إن رسول الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35700من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه } فدل هذا على أن
لا يجوز لمبتاع طعاما بيعه قبل أن يستوفيه لأنه والله أعلم مضمون بالبيع على البائع فلا يكون من ضمان غيره بالبيع ويأخذ هو ثمنه وربحه وهو لو هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع أخذ منه رأس ماله وكان كمن لا بيع بينه وبينه ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فمثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والله أعلم إلا أنه لم يذكر فيه من ابتاع طعاما وفيه دلالة إذ قال أما {
الذي نهى عنه رسول الله فالطعام أن يباع حتى يعلم } يعني حتى يكال وإذا اكتاله المشتري فقد استوفاه وإن كان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أوضح معنى منه فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام فإن رسول الله نهاه والله أعلم عن أن يبيع شيئا بعينه لا يملكه والدليل على أن هذا معنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام والله أعلم حديث
أبي المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78951أن رسول الله أمر من سلف في تمر سنتين أو ثلاثا أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم } وهذا بيع ما ليس عند المرء ولكنه بيع صفة مضمونة على بائعها وإذا أتى بها البائع لزمت المشتري وليست بيع عين بيع العين إذا هلكت قبل قبض المبتاع انتقض فيها البيع ولا يكون بيع العين مضمونا على البائع فيأتي بمثله إذا هلكت .
فقال كل ما قلت كما قلت وبه أقول . فقلت له ولا تجعل عن رسول الله حديثين مختلفين أبدا إذا وجد السبيل إلى أن يكونا مستعملين فلا نعطل منهما واحدا لأن علينا في كل ما علينا في صاحبه ولا نجعل المختلف إلا فيما لا يجوز أن يستعمل أبدا إلا بطرح صاحبه قال : فقلت له ولو ذهب ذاهب في هذه الأحاديث إلى أن يجعلها مختلفة فيقول حكى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قدوم النبي
المدينة وهم يسلفون فأمرهم أن يسلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم وهذا أول مقدمه ثم حكى
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام وإنما صحبه بعد الفتح أن النبي نهاه عن
بيع ما ليس عنده والسلف في صفة بيع ما ليس عنده فلا يحل السلف هل الحجة عليه إلا أن يقال له السلف صنف من البيع غير بيع العين ونستعمل الحديثين معا ونجد عوام المفتين يستعملونهما وفي استعمال عوام المفتين إياهما دليل على أن الحجة تلزمهم بأن يستعملوا كل ما كان في معناهما ولا يتفرقوا فيه كما اجتمعوا على استعمال هذين والدليل على أن الحجة مع من استعملهما دون من لم يستعملهما قال : نعم قال : فقلت له هكذا الحجة عليك في كل ما ذهبت إليه من أن تجعل المفسر مرة حجة على المجمل والمجمل حجة على المفسر في القسامة واليمين مع الشاهد والبينة
[ ص: 665 ] على المدعي وبيع العرايا والمزابنة وغير ذلك مما كثر مما أسمعك تذهب فيه إلى الطريق التي أرى أن تقلبها عن طريق النص بأنها تضاد انتشار الخلاف بين الأحاديث ، والله أعلم ولكنك تذهب فيها إلى الاستتار من كثرة خلاف الحديث عند من لعله لا يبصر في أن قال ذلك ممن يعيب عليك خلاف الحديث .