باب المختلفات التي لا يثبت بعضها من أعتق شركا له في عبد حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35558من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق } .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9055أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته } حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
عبد المجيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني
قيس بن سعد أنه سمع
مكحولا يقول سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78964أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيرهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه أخبرنا
عبد الوهاب عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
أبي المهلب عن
عمران بن حصين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78965أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم أو قال أعتق عند موته ستة مماليك ليس له شيء غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبهذا كله نأخذ وكل واحد من هذه الأحاديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن
أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وكان حرا يوم تكلم بالعتق وله ولاؤه وإن لم يكن له مال يبلغ قيمته عتق عليه ما ملك منه ورق ما بقي لأصحابه فيه ومن كان له مماليك لا يملك غيرهم فأعتقهم في مرضه الذي مات فيه عتق بتات ثم مات من مرضه أقرعنا بينهم على ثلاثة أجزاء فأيهم خرج له سهم العتق عتق ورق الباقون ولا يستسعى الرقيق ولا العبد يعتق بعضه في حال . باب الخلاف في هذا الباب
حدثنا
الربيع قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وخالف مذهبنا في هذا بعض الناس فزعم أن
الرجل إذا أعتق شركا له في عبد فشريكه بالخيار بين أن يعتق أو يضمنه أو يستسعى العبد فخالفه أصحابه وعابوا هذا القول عليه فقالوا إذا كان المعتق للشقص له في العبد موسرا عتق عليه كله وإن كان معسرا فالعبد حر ويسعى في حصة شريكه وقالوا في
ثلاثة مماليك أعتقهم رجل لا مال له غيرهم عند الموت يعتق ثلث كل واحد منهم ويسعى في ثلثي قيمته .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وسمعت من يحتج بأنه قال بعض هذا بأن روي عن رجل عن
سعيد بن أبي عروبة عن
[ ص: 674 ] nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
النضر بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78966عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبد بين اثنين يعتقه أحدهما وهو معسر يسعى } وروي عن رجل عن
خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن رجل من
بني عذرة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قيل له أو ثابت حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة لو لم يخالف فيه الذي رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد ؟ فقال من حضر هو مرسل ولو كان موصولا كان عن رجل لم يسم ولم يعرف ولم يثبت حديثه فقلت أثابت حديثك عن
سعيد بن أبي عروبة لو كان منفردا بهذا الإسناد فيه الاستسعاء ، وقد خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهشام ؟ فقال بعض من حضره حدثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهشام هكذا ليس فيه استسعاء وهما أحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة قلت : فلو كان منفردا كان في هذا ما شكك في ثبوت الاستسعاء بالحديث وقيل لبعض من حضر من أهل الحديث لو اختلف
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده وهذا الإسناد أيهما كان أثبت ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت وعلينا أن نصير إلى الأثبت من الحديثين قال ؟ نعم : قلت فمع
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع حديث
عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولقد سمعت بعض أهل النظر والدين منهم وأهل العلم بالحديث يقول : لو كان حديث
سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء منفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فعارضنا منهم معارض آخر بحديث آخر في الاستسعاء فقطعه عليه بعض أصحابه وقال لا يذكر مثل هذا الحديث أحد يعرف الحديث لضعفه قال بعضه تناظرك في قولنا وقولك فقلت أو للمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح الاستسعاء في حديثي
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وعمران ؟ قال : إنا نقول إن
أيوب ربما قال فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله وأكثر ظني أنه شيء كان يقوله
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع برأيه فقلت له لا أحسب عالما بالحديث وروايته يشك في أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أحفظ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع من
أيوب لأنه كان ألزم له من
أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك فضل حفظ لحديث أصحابه خاصة ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشك إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ وهم عدد ، وهو منفرد وقد وافق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في زيادته وإلا فقد عتق منه ما عتق غيره ، وزاد فيه بعضهم ورق منه ما رق قال فقلت له هل علمت خلقا يخالف حديث
عمران بن حصين في حديث القرعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا قلت فكيف كان خلافك له وهو كما وصفت وهو مما نثبت نحن وأنت أكثر من خلافك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ومن أين استجزت أن تخالفه وقد علمت أن معارضا لو عارضك فقال : عطية المريض كعطية الصحيح فلم يكن لك عليه حجة أقوى من حديث
عمران بن حصين {
أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في عتق المريض عتق بتات أنه وصية } وعلمت أن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا قال :
لا تجوز الوصية إلا لقرابة وتأول الوصية للوالدين والأقربين ، فقال نسخ الوالدان بالفرائض ولم ينسخ الأقربون فلم يكن لنا عليه حجة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عتق المماليك وصية وأجازها وهم غير قرابة للمعتق لأنه كان عربيا والرقيق عجم وعلمت أن حجتنا وحجتك في
الاقتصار بالوصايا على الثلث من حديث
عمران بن حصين دون حديث
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد لأنه ليس ببين في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص فكيف ثبتناه حتى أصلنا منه هذه الأصول وغيرها واحتججنا به على من خالفنا ثم صرت إلى خلاف شيء منه بلا خبر مخالف له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علمت أن الذي احتج عليه بعضهم بحديث
عمران بن حصين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78968أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عطية المريض من الثلث } فإن كان حيث
عمران ثابتا فقد خالفته وإن كان غير ثابت فلا حجة لك فيه ولكنك وإياه محجوجان به قال : فكيف يعتق ستة يعتق اثنان ويرق أربعة ؟ قلت كما يعطي الرجل الرجل
[ ص: 675 ] دارا أو رقيقا له ثلثهم فيقتسمون فينفذ للمعطي بالوصية ثلثهم ويعطي الورثة ثلثيهم فلما أعتق المريض ماله ولغيره جميعا أعتقنا ماله في بعضهم ولم نعتق مال غيره عليه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قلت له كيف قولك في حديث نثبته نحن وأنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وعندك غير واسع تركه لفرض الله علينا قبول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أثبتنا عنه شيئا فالفرض علينا اتباعه كما عدلنا وعدلت فقلنا في الجنين غرة ولو كان حيا كانت فيه مائة من الإبل أو ميتا لم يكن فيه شيء وهو لا يعدو أن يكون حيا أو ميتا وكما قلنا نحن وأنت في جميع الجنايات ما جنى رجل ففي ماله إلا الخطأ في بني
آدم فعلى عاقلته وكما قلنا نحن وأنت في الديات وغيرها بالأمر الذي ليس فيه إلا الاتباع ولا ينبغي أن يختلف قولك ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رضي الله عنه : فقال فأكلمك في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قلت أو للكلام فيه موضع ؟ قال : إنك خلطت فيه بين حكم الرق والحرية قلت ما فعلنا لقد تركناه لنفسه وكسبه كما تركناه لخدمة سيده ما قدرنا فيه على غير هذا كما نفعل لو كان بين اثنين قال أفتجعلون ما اكتسب في يومه له ؟ قلنا : نعم وإن مات ورثه ورثته الأحرار قلنا : نعم قال : قال فتورثونهم منه ولا تورثونه ؟ قلنا نعم لم يخالفنا مسلم علمناه في أنه إذا بقي في العبد شيء من الرق فلا يرث ولا تجوز شهادته فقلنا لا يرث بحال بإجماع وبأن لا تجوز شهادته وغير ذلك من أحكامه قال أفتجد غيره يورث ولا يرث ويحكم له ببعض حكم الحرية ولا يحكم ببعض ؟ قلت نعم الجنين يسقط ميتا يورث ولا يرث والمكاتب نحكم له في منع سيده بيعه وماله بغير حكم العبد ونحكم له فيما سوى ذلك منه بحكم العبد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقلت له أرأيت إذا كان
العبد بين اثنين فأعتقه أحدهما فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان المعتق موسرا أن يعطي شريكه قيمة حصته ويكون حرا أتجده أعتقه في هذا الموضع إلا بأن أعطى شريكه الذي لم يعتق قيمة نصيبه منه إذا خرج نصيبه من يديه ؟ قال : لا قلت فإذا لم يثبت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه على المعسر واستسعاه أما خالفت رسول الله والقياس على قوله إذا أعتقه فأخرجته من مال مالكه الذي لم يعتقه بغير قيمة دفعها إليه قال اجعل العبد يسعى فيها قلت فقال لك العبد لا أسعى فيها إن كان الذي أعتقني يعتقني وإلا لا حاجة لي في السعاية أما ظلمت السيد وخالفت السنة وظلمت العبد إذ جعلت عليه قيمة لم يجن فيها جناية ولم يرض بالقيمة منه فدخل عليك ما تسمع مع خلافك فيه السنة .