صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ويكبر الإمام خلف الصلوات ما لم يقم من مجلسه فإذا قام من مجلسه لم يكن عليه أن يعود إلى مجلسه فيكبر ، وأحب أن يكبر ماشيا كما هو أو في مجلس إن صار إلى غير مجلسه ( قال ) : ولا يدع من خلفه التكبير بتكبيره ، ولا يدعونه إن ترك التكبير ، وإن قطع بحديث ، وكان في مجلسه فليس عليه أن يكبر من ساعته ، واستحب له ذلك فإذا سها لم يكبر حتى يسلم من سجدتي السهو .

التالي السابق


الخدمات العلمية