( قال ) : وإن
اجتمع كسوف وعيد واستسقاء وجنازة بدأ بالصلاة على الجنازة ، وإن لم يكن حضر الإمام أمر من يقوم بأمرها وبدأ بالكسوف فإن فرغت الجنازة صلى عليها أو تركها ثم صلى العيد ، وأخر الاستسقاء إلى يوم غير اليوم الذي هو فيه ( قال ) : ، وإن خاف فوت العيد صلى ، وخفف ثم خرج من صلاته إلى صلاة الكسوف ثم خطب للعيد والكسوف ، ولا يضره أن يخطب بعد الزوال لهما لأنه ليس كخطبة الجمعة .