صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإن ترك أم القرآن في ركعة من صلاة الكسوف في القيام الأول أو القيام الثاني لم يعتد بتلك الركعة ، وصلى ركعة أخرى ، وسجد سجدتي السهو كما إذا ترك أم القرآن في ركعة واحدة من صلاة المكتوبة لم يعتد بها كأنه قرأ بأم القرآن عند افتتاح الصلاة ثم ركع فرفع فلم يقرأ بأم .

[ ص: 281 ] القرآن حتى رفع ثم يعود لأم القرآن فيقرؤها ثم يركع ، وإن ترك أم القرآن حتى يسجد ألغى السجود ، وعاد إلى القيام حتى يركع بعد أم القرآن .

التالي السابق


الخدمات العلمية