صلاة المنفردين في صلاة الكسوف
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد قال حدثني
عبد الله بن أبي بكر عن
عمرو أو
صفوان بن عبد الله بن صفوان قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صلى على ظهر
زمزم لكسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولا أحسب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صلى صلاة الكسوف إلا أن الوالي تركها لعل الشمس تكون كاسفة بعد العصر فلم يصل فصلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أو لعل الوالي كان غائبا أو امتنع من الصلاة ( قال ) : فهكذا أحب لكل من كان حاضرا إماما أن يصلي إذا ترك الإمام صلاة الكسوف أن يصلي علانية إن لم يخف وسرا إن خاف الوالي في أي ساعة كسفت الشمس ، وأحسب من روى عنه أن الشمس كسفت بعد العصر ، وهو
بمكة تركها في زمان
بني أمية اتقاء لهم فأما
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى فيذهب إلى أن لا صلاة بعد العصر لطواف ولا غيره ، والسنة تدل على ما وصفت من أن يصلي بعد العصر لطواف ، والصلاة المؤكدة تنسى ، ويشتغل عنها ، ولا يجوز
ترك صلاة الكسوف عندي لمسافر ولا مقيم ، ولا لأحد جاز له أن يصلي بحال فيصليها كل من وصفت بإمام تقدمه ، ومنفردا إن لم يجد إماما ويصليها كما وصفت صلاة الإمام ركعتين ، في كل ركعة ركعتين ، وكذلك خسوف القمر ( قال ) : وإن خطب الرجل الذي ، وصفت فذكرهم لم أكره .