صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإن جنى في ردته جناية لها أرش أخذ من ماله ، وإن جني [ ص: 298 ] عليه فالجناية هدر لأن دمه مباح فما دون دمه أولى أن يباح من دمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية