( قال ) : وإن
أعتق في ردته أحدا من رقيقه فالعتق موقوف ويستغل العبد ، ويوقف عليه فإن مات فهو رقيق ، وغلته مع عنقه فيء ، وإن رجع تائبا فهو حر ، وله ما غل بعد العتق ( قال ) : وإن
أقر في ردته بشيء من ماله فهو كما وصفت في العتق ، وكذلك لو تصدق ( قال ) : وإن
، وهب فلا تجوز الهبة لأنها لا تجوز إلا مقبوضة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن قال قائل :
ما الفرق بينه وبين المحجور عليه في ماله يعتق فيبطل عتقه ويتصدق فتبطل صدقته ، ولا يلزمه ذلك إذا خرج من الولاية ؟ الفرق بينهما أن الله تبارك وتعالى يقول {
، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } فكان قضاء الله عز وجل أن تحبس عنهم أموالهم حتى يبلغوا ويؤنس منهم رشد فكانت في ذلك دلالة على أن لا أمر لهم ، وأنها محبوسة برحمة الله لصلاحهم في حياتهم ، ولم يسلطوا على إتلافها فيما لا يلزمهم ولا يصلح معايشهم فبطل ما أتلفوا في هذا الوجه لأنه لا يلزمهم عتق ولا صدقة ، ولم يحبس مال المرتد بنظر ماله ولا بأنه له وإن كان مشركا ، ولو كان يجوز أن يترك على شركه لجاز أمره في ماله ، لأنا لا نلي على المشركين أموالهم فأجزنا عليه ما صنع فيه إن رجع إلى الإسلام ، وإن لم يرجع حتى يموت أو يقتل كان لنا بموته قبل أن يرجع ما في أيدينا من ماله فيئا ، فإن قيل أو ليس ماله على حاله ؟ قيل : بل ماله على شرط .