صفحة جزء
[ ص: 306 ] باب المقتول الذي يغسل ، ويصلى عليه ، ومن لم يوجد ، وليس في التراجم .

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى : ومن قتله مشرك منفردا أو جماعة في حرب من أهل البغي أو غيرهم أو قتل بقصاص غسل إن قدر على ذلك ، وصلي عليه لأن معناه غير معنى من قتله المشركون ، ومعنى من قتله مشرك منفردا ثم هرب غير معنى من قتل في زحف المشركين لأن المشركين لا يؤمن أن يعودوا ، ولعلهم أن يطلبوا واحدا منهم فيهرب ، وتؤمن عودته ، وأهل البغي منا ولا يشبهون المشركين ألا ترى أنه ليس لنا اتباعهم كما يكون لنا اتباع المشركين ؟ ، وقال بعض الناس : من قتل مظلوما في غير المصر لغير سلاح فيغسل فقيل له : إن كنت قلت هذا بأثر عقلناه قال : ما فيه أثر ، قلنا : فما العلة التي فرقت فيها بين هؤلاء إن أردت اسم الشهادة فعمر شهيد قتل في المصر وغسل ، وصلي عليه ، وقد نجد اسم الشهادة يقع عندنا وعندك على القتل في المصر بغير سلاح والغريق والمبطون وصاحب الهدم في المصر وغيره ، ولا نفرق بين ذلك ونحن وأنت نصلي عليهم ، ونغسلهم ، وإن كان الظلم به اعتللت فقد تركت من قتل في المصر مظلوما بغير سلاح من أن تصيره إلى حد الشهداء ، ولعله أن يكون أعظمهم أجرا لأن القتل بغير سلاح أشد منه ، وإذا كان أشد منه كان أعظم أجرا وقال بعض الناس أيضا : إذا أغار أهل البغي فقتلوا فالرجال والنساء والولدان كالشهداء لا يغسلون وخالفه بعض أصحابه فقال : الولدان أطهر ، وأحق بالشهادة ( قال الشافعي ) : وكل هؤلاء يغسل ، ويصلى عليه لأن الغسل والصلاة سنة في بني آدم لا يخرج منها إلا من تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين قتلهم المشركون الجماعة خاصة في المعركة .

( قال الشافعي ) : من أكله سبع أو قتله أهل البغي أو اللصوص أو لم يعلم من قتله غسل وصلي عليه ، فإن لم يوجد إلا بعض جسده صلي على ما وجد منه ، وغسل ذلك العضو ، وبلغنا عن أبي عبيدة أنه صلى على رءوس قال بعض أصحابنا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان : إن أبا عبيدة صلى على رءوس ، وبلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم فغسلوها ، وصلوا عليها ، قال بعض الناس : يصلى على البدن الذي فيه القسامة ، ولا يصلى على رأس ، ولا يد ( قال الشافعي ) : وإن كان لا قسامة فيه عنده ولم يوجد في أرض أحد فكيف نصلي عليه ؟ وما للقسامة ، والصلاة ، والغسل ؟ ، وإذا جاز أن يصلى على بعض جسده دون بعض فالقليل من يديه والكثير في ذلك لهم سواء ، ولا يصلى على الرأس ، والرأس موضع السمع ، والبصر واللسان ، وقوام البدن ، ويصلى على البدن بلا رأس . الصلاة سنة المسلمين ، وحرمة قليل البدن لأنه كان فيه الروح حرمة كثيرة في الصلاة

التالي السابق


الخدمات العلمية