باب
اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار ليس في التراجم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا غرق الرجال أو أصابهم هدم أو حريق وفيهم مشركون كانوا أكثر أو أقل من المسلمين صلى عليهم ، وينوي بالصلاة المسلمين دون المشركين ، وقال بعض الناس : إذا كان المسلمون أكثر صلى عليهم ، ونوى بالصلاة المسلمين دون المشركين ، وإن كان
[ ص: 307 ] المشركون أكثر لم يصل على واحد منهم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : لئن جازت الصلاة على مائة مسلم فيهم مشرك بالنية لتجوزن على مائة مشرك فيهم مسلم ، وما هو إلا أن يكونوا إذا خالطهم مشرك لا يعرف فقد حرمت الصلاة عليهم وإن الصلاة تحرم على المشركين فلا يصلى عليهم ، أو تكون الصلاة واجبة على المسلمين ، وإن خالطهم مشرك نوى المسلم بالصلاة ، ووسع ذلك المصلي ، وإن لم يسع الصلاة في ذلك مكان المشركين كانوا أكثر أو أقل ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وما نحتاج في هذا القول إلى أن نبين خطأه بغيره ، فإن الخطأ فيه لبين ، وما ينبغي أن يشكل على أحد له علم .