باب
ما يفعل بالمحرم إذا مات وليس في التراجم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى إذا مات المحرم غسل بماء وسدر ، وكفن في ثيابه التي أحرم فيها أو غيرها ليس فيها قميص ، ولا عمامة ، ولا يعقد عليه ثوب كما لا يعقد الحي المحرم ، ولا يمس بطيب ، ويخمر وجهه ، ولا يخمر رأسه ويصلى عليه ، ويدفن ، وقال بعض الناس : إذا مات كفن كما يكفن غير المحرم ، وليس ميت إحرام ، واحتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ولعل
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر لم يسمع الحديث بل لا أشك إن شاء الله ، ولو سمعه ما خالفه ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولنا كما قلنا وبلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان مثله ، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد خلافه إذا بلغه أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو بن دينار قال :
[ ص: 308 ] سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يقول سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77158 : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوقص فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ، ولا تخمروا رأسه } قال
سفيان ، وأزاد
إبراهيم بن أبي بحرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77159وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
ابن شهاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان صنع نحو ذلك .