صفحة جزء
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات وليس في التراجم .

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى إذا مات المحرم غسل بماء وسدر ، وكفن في ثيابه التي أحرم فيها أو غيرها ليس فيها قميص ، ولا عمامة ، ولا يعقد عليه ثوب كما لا يعقد الحي المحرم ، ولا يمس بطيب ، ويخمر وجهه ، ولا يخمر رأسه ويصلى عليه ، ويدفن ، وقال بعض الناس : إذا مات كفن كما يكفن غير المحرم ، وليس ميت إحرام ، واحتج بقول عبد الله بن عمر ولعل عبد الله بن عمر لم يسمع الحديث بل لا أشك إن شاء الله ، ولو سمعه ما خالفه ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولنا كما قلنا وبلغنا عن عثمان بن عفان مثله ، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد خلافه إذا بلغه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال : [ ص: 308 ] سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول { : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوقص فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ، ولا تخمروا رأسه } قال سفيان ، وأزاد إبراهيم بن أبي بحرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان صنع نحو ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية