باب
الصلاة على الجنازة والتكبير فيها ، وما يفعل بعد كل تكبيرة ، وليس في التراجم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى : إذا صلى الرجل على الجنازة كبر أربعا ، وتلك السنة ، ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77160أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات } . أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77161أن مسكينة مرضت فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمرضها قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ، ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني بها فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها فقالوا : يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فلذلك نقول يكبر أربعا على الجنائز ، يقرأ في الأولى بأم القرآن ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للميت . وقال بعض الناس : لا يقرأ في الصلاة على الجنازة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) إنا صلينا على الجنازة ، وعلمنا كيف سنة الصلاة فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وجدنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة اتبعناها أرأيت لو قال قائل : أزيد في التكبير على ما قلتم لأنها ليست بفرض أو لا أكبر وأدعو للميت هل كانت لنا عليه حجة إلا أن نقول قد خالفت السنة ؟ وكذلك الحجة على من قال لا يقرأ إلا أن يكون رجل لم تبلغه السنة فيها ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77162أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا ، وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى } أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد عن أبيه عن
طلحة بن عبد الله بن عوف قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77163 : صليت خلف nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على جنازة فقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلما سلم سألته عن ذلك فقال سنة ، وحق } ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
محمد بن عجلان عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77164 : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة ، وقال : إنما فعلت لتعلموا أنها سنة } ، أخبرنا
مطرف بن مازن عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=131أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77165السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه } ، أخبرنا
مطرف بن مازن عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال حدثني
محمد الفهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك بن قيس أنه قال
[ ص: 309 ] مثل قول
أبي أمامة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : والناس يقتدون بإمامهم يصنعون ما يصنع .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=190والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا بعض أصحابنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد عن
الزهري عن
أبي أمامة قال : السنة أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنة ، والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى ، أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17183موسى بن وردان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى على الجنازة ، وبلغنا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=3753وسهل بن حنيف وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
ولا بأس أن يصلى على الميت بالنية فقد {
فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=888بالنجاشي صلى عليه بالنية } ، وقال بعض الناس : لا يصلى عليه بالنية ، وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يحل لأحد خلافها وما نعلمه روى في ذلك شيئا إلا ما قال برأيه ( قال ) :
ولا بأس أن يصلى على القبر بعدما يدفن الميت بل نستحبه ، وقال بعض الناس : لا يصلى على القبر ، وهذا أيضا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يحل لأحد علمها خلافها قد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77167صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر nindex.php?page=showalam&ids=1023البراء بن معرور ، وعلى قبر غيره } ، أخبرنا
الربيع أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77168أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة ، وكبر أربعا } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ، وصلت
عائشة على قبر أخيها ، وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على قبر أخيه
nindex.php?page=showalam&ids=16277عاصم بن عمر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
ويرفع المصلي يديه كلما كبر على الجنازة في كل تكبيرة للأثر والقياس على السنة في الصلاة ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة ، وهو قائم ، أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
محمد بن عمر عن
عبد الله بن عمر بن حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير مثل ذلك ، وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ، وقال بعض الناس : لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى ، وقال : ويسلم تسليمة يسمع من يليه ، وإن شاء تسليمتين أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يسلم في الصلاة على الجنازة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
، ويصلي على الجنازة قياما مستقبلي القبلة ، ولو صلوا جلوسا من غير عذر أو ركبانا أعادوا ، وإن صلوا بغير طهارة أعادوا ، وإن
دفنوه بغير صلاة ، ولا غسل أو لغير القبلة فلا بأس عندي أن يماط عنه التراب ، ويحول فيوجه للقبلة ، وقيل : يخرج ويغسل ، ويصلى عليه ما لم يتغير فإن
دفن وقد غسل ، ولم يصل عليه لم أحب إخراجه وصلي عليه في القبر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وأحب إذا كبر على الجنازة أن يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى ثم يكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم يخلص الدعاء للميت ، وليس في الدعاء شيء مؤقت ، وأحب أن يقول " اللهم عبدك ، وابن عبدك ، وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت ، وأن
محمدا عبدك ، ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وارفع درجته ، وقه عذاب القبر ، وكل هول يوم القيامة ، وابعثه من الآمنين ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ، وبلغه بمغفرتك ، وطولك درجات المحسنين اللهم فارق من كان يحب من سعة الدنيا ، والأهل ، وغيرهم إلى ظلمة القبر وضيقه ، وانقطع عمله ، وقد جئناك شفعاء له ورجونا له رحمتك ، وأنت أرأف به اللهم ارحمه بفضل رحمتك فإنه فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه " .
[ ص: 310 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : سمعنا من أصحابنا من يقول
المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفها ، ولم أسمع أحدا عندنا يخالف في ذلك ، وقال بعض الناس : المشي خلفها أفضل ، واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنما قدم الناس لتضايق الطريق حتى كأنا لم نحتج بغير ما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في هذا الموضع ، واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه قال : المشي خلفه أفضل ، واحتج بأن الجنازة متبوعة ، وليست بتابعة ، وقال : التفكر في أمرها إذا كان خلفها أكثر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : والقول في أن المشي أمام الجنازة أفضل مشى النبي صلى الله عليه وسلم أمامها ، وقد علموا أن العامة تقتدي بهم ، وتفعل فعلهم ، ولم يكونوا مع تعليمه العامة نعلمهم يدعون موضع الفضل في اتباع الجنازة ، ولم نكن نحن نعرف موضع الفضل إلا بفعلهم فإذا فعلوا شيئا وتتابعوا عليه كان ذلك موضع الفضل فيه والحجة فيه من مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت من أن يحتاج معها إلى غيرها ، وإن كان في اجتماع أئمة الهدى بعده الحجة ، ولم يمشوا في مشيهم لتضايق الطريق إنما كانت
المدينة أو عامتها فضاء حتى عمرت بعد فأين تضايق الطريق فيها ، ولسنا نعرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه خلاف فعل أصحابه ؟ ، وقال قائل هذا الجنازة متبوعة فلم نر من مشى أمامها إلا لاتباعها فإذا مشى لحاجته فليس بتابع للجنازة ، ولا يشك عند أحد أن من كان أمامها هو معها ، ولو قال قائل : الجنازة متبوعة فرأى هذا كلاما ضعيفا لأن الجنازة إنما هي تنقل لا تتبع أحدا ، وإنما يتبع بها ، وينقلها الرجال ، ولا تكون هي تابعة ، ولا زائلة إلا أن يزال بها ليس للجنازة عمل إنما العمل لمن تبعها ولمن معها ، ولو شاء محتج أن يقول : أفضل ما في الجنازة حملها ، والحامل إنما يكون أمامها ثم يحملها لكان مذهبا ، والفكر للمتقدم والمتخلف سواء ، ولعمري لمن يمشي من أمامها الفكر فيها ، وإنما خرج من أهله يتبعها إن هذه لمن الغفلة ، ولا يؤمن عليه إذا كان هكذا أن يمشي ، وهو خلفها أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
الزهري عن
سالم عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4627أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة } أخبرنا
مسلم بن خالد وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
ابن شهاب عن
سالم عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77169أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة } أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
ربيعة عن
عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام
nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
عبيد مولى السائب قال رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير يمشيان أمام الجنازة فتقدما فجلسا يتحدثان فلما جازت بهما الجنازة قاما .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وبحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وغيره أخذنا في أنه لا بأس أن يتقدم فيجلس قبل أن لا يؤتى بالجنازة ، ولا ينتظر أن يأذن له أهلها في الجلوس ، وينصرف أيضا بلا إذن ، وأحب إلي لو استتم ذلك كله ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أحب
حمل الجنازة من أين حملها ، ووجه حملها أن يضع ياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن ثم ياسرته المؤخرة ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر ثم يامنته المؤخرة ، وإذا كان الناس مع الجنازة كثيرين ثم أتى على مياسره مرة أحببت له أن يكون أكثر حمله بين العمودين ، وكيفما يحمل فحسن وحمل الرجل والمرأة سواء ، ولا يحمل النساء الميت ، ولا الميتة ، وإن ثقلت الميتة فقد رأيت من يحمل عمدا حتى يكون من يحملها على ستة وثمانية
[ ص: 311 ] على السرير ، وعلى اللوح إن لم يوجد السرير ، وعلى المحمل ، وما حمل عليه أجزأ ، وإن كان في موضع عجلة أو بعض حاجة تتعذر فخيف عليه التغير قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه حمل على الأيدي والرقاب ، ومشي بالجنازة أسرع سجية مشي الناس لا الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها إلا أن يخاف تغيرها أو انبجاسها فيعجلونها ما قدروا ، ولا أحب لأحد من أهل الجنازة الإبطاء في شيء من حالاتها من غسل أو وقوف عند القبر فإن هذا مشقة على من يتبع الجنازة : .