صفحة جزء
( قال ) ولو سبق رجل ببعض التكبير لم ينتظر بالميت حتى يقضي تكبيره ولا ينتظر المسبوق الإمام أن يكبر ثانية ولكنه يفتتح لنفسه ، وقال بعض الناس : إذا خاف الرجل في المصر فوت الجنازة تيمم وصلى ، وهذا لا يجيز التيمم في المصر لصلاة نافلة ، ولا مكتوبة إلا لمريض زعم ، وهذا غير مريض ، ولا تعدو الصلاة على الجنازة أن تكون كالصلوات لا تصلى إلا بطهارة الوضوء ، وليس التيمم في المصر للصحيح المطيق بطهارة أو تكون كالذكر فيصلي عليها إن شاء غير طاهر ، خاف الفوت أو لم يخف ، كما يذكر غير طاهر

التالي السابق


الخدمات العلمية