باب اجتماع الجنائز
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى : لو
اجتمعت جنائز رجال ، ونساء ، وصبيان ، وخناثى ، جعل الرجال مما يلي الإمام ، وقدم إلى الإمام أفضلهم ثم الصبيان يلونهم ثم الخناثى يلونهم ثم النساء خلفهم مما يلي القبلة وإن تشاح ولاة الجنائز ، وكن مختلفات صلى ولي الجنازة التي سبقت ثم إن شاء ولي سواها من الجنائز استغنى بتلك الصلاة ، وإن شاء أعاد الصلاة على جنازته ، وإن تشاحوا في موضع الجنائز فالسابق أحق إذا كانوا رجالا ، فإن كن رجالا ، ونساء وضع الرجال مما يلي الإمام ، والنساء مما يلي القبلة ، ولم ينظر في ذلك إلى السبق لأن موضعهن هكذا ، وكذلك الخنثى ، ولكن إن سبق ، ولي الصبي لم يكن عليه أن يزيل الصبي من موضعه ، ووضع ولي الرجل الرجل خلفه إن شاء أو يذهب به إلى موضع غيره ، فإن افتتح المصلي على الجنازة الصلاة فكبر واحدة أو اثنتين ثم أتي بجنازة أخرى وضعت حتى يفرغ من الصلاة على الجنازة التي كانت قبلها لأنه افتتح الصلاة ينوي بها غير هذه الجنازة المؤخرة .