( قال ) : ولو
صلى الإمام على الجنازة غير متوضئ ، ومن خلفه متوضئون أجزأت صلاتهم ، وإن كان كلهم غير متوضئين أعادوا ، وإن كان فيهم ثلاثة فصاعدا متوضئون أجزأت ، وإن
سبق بعض الأولياء بالصلاة على الجنازة ثم جاء ولي غيره أحببت أن لا توضع للصلاة ثانية ، وإن فعل فلا بأس إن شاء الله تعالى .