( قال ) : وإذا
كانت أرض لرجل فأذن بأن يقبر فيها ثم أراد أخذها فله أخذ ما لم يقبر فيه ، وليس له أخذ ما قبر فيه منها ، وإن
قبر قوم في أرض لرجل بلا إذنه فأراد تحويلهم عنها أو بناءها أو زرعها أو حفرها آبارا ، كرهت ذلك له ، وإن شح فهو أحق بحقه ، وأحب لو ترك الموتى حتى يبلوا .