( قال ) : وأكره
وطء القبر ، والجلوس ، والاتكاء عليه إلا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه فذلك موضع ضرورة فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله تعالى وقال بعض أصحابنا : لا بأس بالجلوس عليه ، وإنما نهي عن الجلوس عليه للتغوط ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وليس هذا عندنا كما قال ، وإن كان نهى عنه المذهب فقد نهي عنه ، وقد نهي عنه مطلقا لغير المذهب أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد عن أبيه عن جده قال تبعت جنازة مع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فلما كان دون القبور جلس
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ثم قال " لأن أجلس على جمرة فتحرق ردائي ثم قميصي ثم إزاري ثم تفضي إلى جلدي أحب إلي
[ ص: 317 ] من أن أجلس على قبر امرئ مسلم " .