صفحة جزء
( قال ) : وأكره وطء القبر ، والجلوس ، والاتكاء عليه إلا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه فذلك موضع ضرورة فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله تعالى وقال بعض أصحابنا : لا بأس بالجلوس عليه ، وإنما نهي عن الجلوس عليه للتغوط ( قال الشافعي ) : وليس هذا عندنا كما قال ، وإن كان نهى عنه المذهب فقد نهي عنه ، وقد نهي عنه مطلقا لغير المذهب أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبيه عن جده قال تبعت جنازة مع أبي هريرة فلما كان دون القبور جلس أبو هريرة ثم قال " لأن أجلس على جمرة فتحرق ردائي ثم قميصي ثم إزاري ثم تفضي إلى جلدي أحب إلي [ ص: 317 ] من أن أجلس على قبر امرئ مسلم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية