( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
ويصلي على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار وكذلك يدفن في أي ساعة شاء من ليل أو نهار وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77187دفنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكينة ليلا فلم ينكر } ، ودفن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ليلا ، ودفن المسلمون بعد ليلا ، وقال بعض أصحابنا : لا يصلى عليها مع اصفرار الشمس ، ولا مع طلوعها حتى تبرز ، واحتج في ذلك بأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال لأهل جنازة وضعوها على باب المسجد بعد الصبح : " إما إن تصلوا عليها الآن وإما أن تدعوها حتى ترتفع الشمس " ( قال )
nindex.php?page=showalam&ids=12 : وابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77188لا يتحرى أحدكم بصلاته طلوع الشمس ، ولا غروبها } ، وقد يكون
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فرأى هذا حمله على كل صلاة ، ولم ير النهي إلا فيما سمع ( قال ) : وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دل على أن نهيه عن الصلاة في هذه الساعات إنما يعني به صلاة النافلة فأما كل صلاة كرهت فلا ، وأثبتنا ذلك في كتاب الصلاة ، ولو كان على كل صلاة ، وكانت الصلاة على الجنائز صلاة لا تحل إلا في وقت صلاة ما صلي على ميت العصر ، ولا الصبح ، وقد يجوز أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أراد بذلك أن لا يجلس من تبع الجنازة ، ولا يتفرق من أهل المسجد حتى يكثر المصلي عليها فإن أصحابنا يتحرون بالجنائز انصراف الناس من الصلاة لكثرة المصلين فيقول : صلوا مع كثرة الناس أو أخروا إلى أن يأتي المصلون للضحى أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا الثقة من أهل
المدينة بإسناد لا أحفظه أنه صلى على
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل بن أبي طالب ، والشمس مصفرة قبل المغيب قليلا ولم ينتظر به مغيب الشمس .