صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وأكره النياحة على الميت بعد موته ، وأن تندبه النائحة على الانفراد لكن يعزى بما أمر الله عز وجل من الصبر ، والاسترجاع ، وأكره المأتم ، وهي الجماعة ، وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن ، ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر ( قتل ) : وأرخص في البكاء بلا أن يتأثر ، ولا أن يعلن [ ص: 319 ] إلا خبرا ، ولا يدعون بحرب قبل الموت فإذا مات أمسكن .

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك أخبره عن عبد الله بن عتيك { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا ، وما الوجوب يا رسول الله قال إذا مات }

التالي السابق


الخدمات العلمية