صفحة جزء
باب صدقة البقر

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس { أن معاذ بن جبل أتي بوقص البقر فقال لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء } ( قال الشافعي ) والوقص ما لم يبلغ الفريضة ( قال الشافعي ) ويشبه أن يكون معاذ إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي أنه أتي بما دون ثلاثين فقال : لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني { أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن أربعين بقرة مسنة ، وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال : لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل } ( قال الشافعي ) وطاوس عالم بأمر معاذ ، وإن كان لم يلقه على كثرة من لقي ممن أدرك معاذا من أهل اليمن فيما علمت ، وقد روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا ، ومن أربعين مسنة } ( قال الشافعي ) : وأخبرني غير واحد من أهل اليمن عن عدد مضوا منهم أن معاذا أخذ منهم صدقة البقر على ما روى طاوس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أهل العلم ، والأمانة عن يحيى بن سعيد عن نعيم بن سلامة { أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى معاذ بن جبل ، فإذا فيها في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة } ( قال الشافعي ) : وهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافا ، وبه نأخذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية