باب
صدقة البقر
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77207أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل أتي بوقص البقر فقال لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) والوقص ما لم يبلغ الفريضة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ويشبه أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي أنه أتي بما دون ثلاثين فقال : لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا ، أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
حميد بن قيس عن
طاوس اليماني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77208أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن أربعين بقرة مسنة ، وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال : لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس عالم بأمر
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وإن كان لم يلقه على كثرة من لقي ممن أدرك
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا من أهل
اليمن فيما علمت ، وقد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77209أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا ، ومن أربعين مسنة } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأخبرني غير واحد من أهل
اليمن عن عدد مضوا منهم أن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا أخذ منهم صدقة البقر على ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا بعض أهل العلم ، والأمانة عن
يحيى بن سعيد عن
نعيم بن سلامة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77210أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، فإذا فيها في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافا ، وبه نأخذ .