باب
السن التي تؤخذ في الغنم أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال حدثنا
بشر بن عاصم عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر استعمل
أبا سفيان بن عبد الله على
الطائف ومخاليفها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذى ولم يأخذه منهم فقالوا له : إن كنت معتدا علينا بالغذى فخذه منا فأمسك حتى لقي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : " اعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم أنا نعتد عليهم بالغذى ولا نأخذه منهم " فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فاعتد عليهم بالغذى حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم : لا آخذ منكم الربى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق ، والجذعة ، والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وبهذا نقول أن تؤخذ الجذعة ، والثنية ، وهو في معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الصدقة من الجعرور ولا معي الفأرة .
وإن كان معقولا أنه أخذ من وسط التمر فيقول : تؤخذ الصدقة من وسط الغنم فتجزي الشاة التي تجوز أضحية ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهو - والله
[ ص: 11 ] أعلم - معقول إذا قيل فيها شاة فما أجزأ أضحية أجزأ فيما أطلق اسم شاة .