( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإذا كان
لرجل أربعون من الغنم فحال عليها حول فولدت بعد الحول ثم ماتت الأمهات ولم يمكنه أن يؤدي صدقتها فلا صدقة عليه في أولادها ، وإن كثروا حتى يحول على أولادها الحول ، وأولادها كالفائدة فيها إذا حال عليها الحول قبل أن تلدها ، وإنما تعد عليه أولادها إذا كان الولاد قبل الحول ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا كانت الولادة قبل الحول ثم موتت الأمهات ، فإن كان الأولاد أربعين ففيها الصدقة ، وإن لم تكن أربعين فلا صدقة فيها ; لأن الحول حال ، وهي مما لا تجب فيه الصدقة لو كانت الأمهات أنفسها