( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإذا كانت
لرجل غنم تجب الزكاة في مثلها فأقامت في يديه شهرا ثم باع نصفها مشاعا من رجل ، أو ملكه إياها ملكا يصح أي ملك كان ، ثم حال الحول على هذه الغنم أخذت الزكاة من نصيب المالك الأول بحوله ولم تؤخذ من نصيب المالك الثاني إلا بحوله ، وإنما يصدقان معا إذا كان حولهما معا ، وإذا كانت أربعين أخذت من نصيب الأول نصف شاة ، فإذا حال الحول الثاني أخذت منه نصف شاة ، وإن كانت
في يد رجل غنم تجب فيها الزكاة فخالطه رجل بغنم تجب فيها الزكاة فكان ذلك بتبايع بينهما استقبل كل رجل منهما الحول بما ملك على صاحبه من يوم ملكه وزكى ما لم يخرج عن ملكه بحوله ، وإن لم يكونا تبايعا ولكنهما اختلطا زكيت ماشية كل واحد منهما على حولها ولم يزكيا زكاة الخليطين في العام الذي اختلطا فيه ، فإذا كان قابل وهما خليطان كما هما زكيا زكاة الخليطين ; لأنهما قد حال عليهما الحول من يوم اختلطا ، وإن كانت ماشيتهما حول أحدهما في المحرم وحول الآخر في صفر أخذت منهما نصف شاة في المحرم ونصف شاة في صفر يكون المصدق شريكا بنصف شاة ويعطيها أهل السهمان ويكونان شركا فيهما .