باب
ما يعد به على رب الماشية
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
بشر بن عاصم عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر استعمل
أبا سفيان بن عبد الله على
الطائف ومخاليفها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذه منهم فقالوا له : إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذه منا فأمسك حتى لقي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : إنهم يزعمون أنا نظلمهم نعتد عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم : لا آخذ منكم الربي ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق ، والجذعة ، والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) جملة جماع ما أحفظ عن عدد لقيت وأقول به أن الرجل لا يكون عليه في ماشيته صدقة حتى يملك أربعين شاة في أول السنة وآخرها ويحول عليها حول في يده ، فإن
كانت أقل من أربعين شاة في أول الحول ثم نتجت فصارت أربعين لم يجب عليه فيها صدقة حتى يحول عليه فيها حول من يوم صارت أربعين ، وكذلك لو كانت أقل من أربعين شاة ثم أفاد إليها تمام أربعين لم يكن فيها زكاة حتى يحول عليها حول من يوم تمت في ملكه أربعين ، وأن نتاجها إذا لم يجب فيها الصدقة كالفائدة ، فإذا حال عليها حول ، وهي مما تجب فيها الصدقة فنتاجها كأصل ما وجبت فيه الصدقة منها