صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإذا غل الرجل صدقته ثم ظهر عليه أخذت منه الصدقة ولم نزد على ذلك ( قال الشافعي ) : ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطرا بل الغال لصدقته ، ولو ثبت قلنا به ، وإن كان الوالي عدلا يضع الصدقة مواضعها فله عقوبته إلا أن يدعي الجهالة فيكف عن عقوبته ، وإن كان لا يضعها مواضعها لم يكن له أن يعزره .

التالي السابق


الخدمات العلمية