باب
الوقت الذي تجب فيه الصدقة
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12350إبراهيم بن سعد عن
ابن شهاب قال : أخذ الصدقة كل عام سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي ) : وهذا مما لا اختلاف فيه علمته في كل صدقة ماشية وغيرها ليست مما تخرج الأرض أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13369ابن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال لم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر يأخذ في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .
( أخبرنا )
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عمر بن حسين عن
عائشة بنت قدامة عن أبيها قال : كنت إذا جئت
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أقبض منه عطائي سألني : " هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة ؟ ، فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال ، وإن قلت : لا دفع إلى عطائي " أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب قال : أول من أخذ من الأعطية زكاة
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : العطاء فائدة فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ( قال ) : وإنما هو مال يؤخذ من الفيء من المشركين فيدفع إلى المسلمين فإنما يملكونه يوم يدفع إليهم