صفحة جزء
باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال : أخذ الصدقة كل عام سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال محمد بن إدريس الشافعي ) : وهذا مما لا اختلاف فيه علمته في كل صدقة ماشية وغيرها ليست مما تخرج الأرض أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال : لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول أخبرنا مالك عن ابن عقبة عن القاسم بن محمد قال لم يكن أبو بكر يأخذ في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .

( أخبرنا ) الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها قال : كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أقبض منه عطائي سألني : " هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة ؟ ، فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال ، وإن قلت : لا دفع إلى عطائي " أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال : أول من أخذ من الأعطية زكاة معاوية ( قال الشافعي ) : العطاء فائدة فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ( قال ) : وإنما هو مال يؤخذ من الفيء من المشركين فيدفع إلى المسلمين فإنما يملكونه يوم يدفع إليهم

التالي السابق


الخدمات العلمية