( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : كل مال لرجل وجبت فيه الزكاة فإنما تجب فيه عليه بأن يحول عليه في يد مالكه حول إلا
ما أنبتت الأرض فإن الزكاة تجب فيه حين يخرج من الأرض ويصلح وكذلك
ما خرج من الأرض من المعادن وما وجد في الأرض من الركاز