[ ص: 43 ] باب مقام الموضئ
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا
قام رجل يوضئ رجلا قام عن يسار المتوضئ ; لأنه أمكن له من الماء وأحسن في الأدب وإن قام عن يمينه أو حيث قام إذا صب عليه الماء فتوضأ أجزأه ; لأن الفرض إنما هو في الوضوء لا في مقام الموضئ .