( قال ) : فيجب
على الوالي أن يبعث المصدقين قبل الحول فيوافون أهل الصدقة مع حلول الحول فيأخذون منهم صدقاتهم ( قال ) : وأحب أن يكون أخذها في المحرم ، وكذلك رأيت السعاة يأخذونها عندما كان المحرم في صيف ، أو شتاء ولا يجوز إلا أن يكون لها شهر معلوم ولأنا لو أدرنا بأشهرها مع الصيف جعلنا وقتها بغير الأهلة التي
[ ص: 19 ] جعلها الله تبارك وتعالى مواقيت ( قال ) :
ولا يجوز أن تكون الصدقة تجب إلا بالحول دون المصدق ويأخذها المصدق إذا حال عليها الحول