صفحة جزء
( قال ) : وهكذا لو عدها الساعي ثم موتت ، وقد أقامت بعد الحول ما يمكن الساعي أن يقبضها فيه فترك قبضه إياها ، وقد أمكن رب الماشية أن يضعها مواضعها ، فإذا اجتمع ما وصفت من الحول ، وأن يمكن الساعي قبضها مكانه ، ويمكن رب الماشية وضعها مكانها فلم يفعل ربها ولا الساعي فهلكت فهي من ضمان رب الماشية وعليه صدقتها كما يكون ذلك فيما حال عليه الحول من ناض ماله وأمكنه أن يضعه موضعه فلم يفعل حتى هلك منه فعليه فيه الزكاة ( قال الشافعي ) : ولا يجوز عندي إلا هذا القول ; لأن السنة أن الصدقة تجب بالحول وليس للمصدق معنى إلا أن يلي قبضها فينبغي ما وصفت من أن يحضرها حتى يقبضها مع رأس السنة ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن أبا بكر وعمر لم يكونا يأخذان الصدقة مثناة ولكن يبعثان عليها في الجدب ، والخصب ، والسمن ، والعجف ; لأن أخذها في كل عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ( قال الشافعي ) : ولا اختلاف بين أحد علمته في أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزكاة تجب في الماشية وغيرها من المال إلا ما أخرجت الأرض من الحول ، ومن قال : تكون الصدقة بالمصدق ، والحول ، خالف السنة وجعل مع الحول غير الصدقة ولزمه إن استأخر المصدق سنة ، أو سنتين أن لا تجب الصدقة على رب المال حتى يقدم ، فإذا قدم أخذها مرة واحدة لا مرارا

التالي السابق


الخدمات العلمية