صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو كانت عنده أربعون شاة فحال عليها حول فلم يصدقها ثم حال عليها حول ثان ، وقد ولدت واحدا ثم مات الواحد وحال عليها حول ثالث ، وهي أربعون ففيها شاتان شاة في أنها أربعون وشاة ; لأنها زادت على أربعين ثم ماتت الشاة الزائدة بعدما وجبت فيها الصدقة للزيادة فضمها ولم يؤدها ، وقد أمكنه أداؤها

التالي السابق


الخدمات العلمية