صفحة جزء
( قال ) : ولو كان ترك الصدقة عاما ثم أفاد غنما وترك صدقتها وصدقة الأولى عاما آخر صدق الغنم الأولى لحولين ، والغنم الفائدة لحول ; لأنه إنما وجبت عليه صدقتها عاما واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية