صفحة جزء
باب الغنم تختلط بغيرها

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : ولو كانت لرجل غنم فنزتها ظباء فولدت لم تعد الأولاد مع أمهاتها بحال ، ولو كثر أولادها حتى تكون مائة وأكثر لم يكن فيها زكاة ; لأنه لا زكاة في الظباء ، وكذلك لو كانت له ظباء فنزتها تيوس فولدت لم يؤخذ منها صدقة ، وهذا خلط ظباء وغنم ، فإن قيل فكيف أبطلت حق الغنم فيها ؟ قيل إنما قيل في الغنم الزكاة ولا يقع على هذه اسم الغنم مطلقا ، وكما أسهمت للفرس في القتال ولا أسهم للبغل كان أبوه فرسا ، أو أمه ( قال ) : وهكذا إن نزا ثور وحشي بقرة إنسية ، أو ثور إنسي بقرة وحشية فلا يجوز شيء من هذا أضحية ولا يكون للمحرم أن يذبحه

التالي السابق


الخدمات العلمية