صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو كانت لرجل أربعون شاة فضلت منها شاة قبل الحول لم يأخذ المصدق منها شيئا ، فإذا وجدها فعليه أن يؤدي شاة يوم يجدها ، فإن وجدها بعد الحول بشهر ، أو أكثر ، وقد ماتت غنمه كلها ، أو بعضها ، أو باعها فعليه أن يؤدي الشاة التي وجد إلا أن يرغب فيها ويؤدي السن الذي وجب عليه فيجزئ عنه ; لأنه قد أحاط حين وجدها أنه كانت عليه شاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية