[ ص: 21 ] قال ) وإذا كانت
له أربعون شاة ببلد فقال الساعي : آخذ منها شاة فأعلمه أنه إنما عليه فيها نصف شاة فعلى الساعي أن يصدقه ، وإن اتهمه أحلفه وقبل قوله ولا يزيده على أن يحلفه بالله تعالى ، ولو أدى شاة في أحد البلدين كرهت ذلك له ولم أر عليه في البلد الآخر إعادة نصف شاة وعلى صاحب البلد الآخر أن يصدقه بقوله ولا يأخذ منه ، وإن اتهمه أحلفه بالله تعالى