صفحة جزء
( قال ) : ولو كانت له ببلد مائة شاة وشاة وببلد آخر مائة شاة كان عليه فيها ثلاث شياه في كل بلد شاة ونصف إلا زيادة فضل حسب الشاة على المائة كما وصفت في نصفي الشاتين بحساب ( قال الشافعي ) : ولو دفع الثلاث الشياه إلى عامل أحد البلدين ثم أثبت عنده أن ماشيته الغائبة قد تلفت قبل الحول كان على الساعي أن يرد عليه شاتين ; لأنه إنما وجبت عليه شاة ( قال ) : وسواء كان إحدى غنمه بالمشرق ، والأخرى بالمغرب في طاعة خليفة واحد ، أو طاعة واليين متفرقين إنما تجب عليه الصدقة بنفسه في ملكه لا بواليه ولا بقرب البلد ولا بعده ( قال ) : وهكذا الطعام وغيره إذا افترق

التالي السابق


الخدمات العلمية