صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو كانت بين رجلين أربعون شاة ، ولأحدهما في بلد آخر أربعون شاة أخذ المصدق من الشريكين شاة ، ثلاثة أرباعها على صاحب الأربعين الغائبة وربعها على الذي له عشرون لا غنم له غيرها لأني أضم كل مال رجل إلى ماله حيث كان ، ثم آخذه في صدقته

التالي السابق


الخدمات العلمية